السبت، 10 أكتوبر 2015

عاجل..وهام وزارة العمل السعودي تطلق تعديلات مهمة جدا تنص على..للتفاصيل اضغط هنا

الهم احفظ اليمن واهله

وكالة يمن تايمز الاخبارية : الحدث العربي

أكد عدد من المحامين والمستشارين أن الـ(38) تعديلًا على نظام العمل بالمملكة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من محرم المقبل «أي بعد ثمانية أيام»، ستحقق الاستقرار الوظيفي وتعالج بعض الملاحظات.

وبين الدكتور محمود حمزة المدني المحامـي والمـستشار القانوني أن التعديلات الجديدة على نظام العمل الصادر في عام 1426هـ، جاءت لتعالج ما فيه من قصور وتجعله أكثر مرونة وفعالية ومواكبة لسوق العمل.

وأشار إلى أن أهم هذه التعديلات الجوهرية أنه: يجوز تمديد فترة التجربة إلى فترة تجربة أخرى مدتها (90) يومًا تماشيًا مع المادة (53)، وبذلك يكون إجمالي عدد أيام فترة التجربة 180 يومًا، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته المكتوبة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته بناءً على المادة (58). وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع العامل أن يطلب إنهائه (استقالة) في منتصف سريان عقد العمل بل يكون ملزمًا به حتى تنتهي مدته (أو يكون العامل ملتزمًا بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77)، وإذا كان العقد غير محدد المدة جاز للعامل طلب إنهائه (استقالة) بعد أن يقدم إشعارًا برغبته في الإنهاء لسبب مشروع بفترة لا تقل عن ستين يومًا أو كما جاء في عقد العمل (بناءً على المادة 75 و 76)، وإذا كان السبب غير مشروع فيجب على العامل دفع تعويض لصاحب العمل كما في المادة (77)، ونفس القاعدة تنطبق على صاحب العمل عند رغبته في إنهاء عقد العامل مع العامل، وفترة الإشعار التى حددها النظام (المادة 75) للإنهاء (الاستقالة) تكون 60 يومًا كحد أدنى أو كما تم الاتفاق عليه في عقد العمل، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهله نفسها ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر (المادة 76).

وقال المدني: إنه بناءً على المادة (77) يكون من حق الطرف المتضرر تعويضًا إذا أنهي الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوص عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض الآتي: (1) أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. (2) أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

(3) يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

وبذلك تكون المادة 77 قد قيدت جميع الأطراف (العامل وصاحب العمل والهيئات العمالية) بنوع وقيمة التعويض الذي يحكم به، وفي ذلك وضع حد للاجتهادات الشخصية والسلطة التقديرية التي كانت سائدة سابقًا عند تحديد قيمة التعويض بناءً على النظام القديم.

يرمي النظام الجديد لإبقاء العامل في المنشأة التي يعمل فيها لمدة طويلة دون أن يتركها، وبالتالي جعل النظام الجديد حافزًا لصاحب العمل حتى يستثمر في العامل (السعوديين على سبيل الخصوص) فيدربهم ويؤهلهم دون أن يخاف من خروجه المفاجئ من العمل، وبالتالي يعطي ذلك طابعًا من الاستقرار للعلاقة التعاقدية بين الأطراف، وستكون الفترة المقبلة هي فترة تجارب لهذا النظام الجديد على أرض الواقع وخاصة المواد (74، 75، 76، 77) لأنها مواد أتت بتغيرات جذرية فعلًا نتمنى أن تعود بالنفع على العامل وصاحب العمل والسوق وعملية التوظيف برمتها.

إضافة ثلاثة حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، وذكر الدكتور قيصر حامد مطاوع المحامي والمستشار القانوني أن من أبرز التعديلات الجديدة، زيادة نسبة التدريب والتأهيل، حيث أصبح صاحب عمل الذي يشغّل خمسين عاملًا فأكثر ملزمًا أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (١٢%) من مجموع عماله السعوديين سنويًا، وذكر أيضًا أن التعديلات الجديدة سمحت بتمديد فترة التجربة للعامل إلى (١٨٠) يومًا، وذلك باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، ولكن لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق العامل وصاحب العمل إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبخصوص مدة تحوّل عقد العمل من عقد محدد المدة لعقد غير محدد المدة، أوضح الدكتور مطاوع أنه إذا تعدد تجديد مدة عقد عمل العامل ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة. وأوضح أيضًا بأنه لحماية مصلحة العامل، فقد ألزمت التعديلات الجديدة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل شهادة ولا يجوز له أن يكتب فيها ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

وذكر الدكتور مطاوع أيضًا إنه تمت إضافة ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل، وهي إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، وفي العقود الغير محددة المدة، أجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وذلك بموجب إشعار لا تقل مدته عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره، وأعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق، إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

وأضاف: إنه قد ألغت التعديلات الجديدة حق العامل في طلب العودة للعمل، في حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع، دون الإخلال بحقه في التعويض.

من جهة أخرى، أشار الدكتور مطاوع إلى أنه قد زادت مدة غياب العامل دون سبب مشروع، والتي يحق بموجبها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، لتصبح ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

هذه أول تعديلات لنظام العمل منذ ١٤٢٦هـ.

ونوه قيصر إلى أن التعديلات الجديدة تكفل حماية صاحب العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار صاحب العمل، وقام العامل بإفشاء تلك الأسرار، حيث يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشافه لمخالفة العامل.

كذلك شملت التعديلات زيادة مدة إجازة العامل لتصبح خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وبالنسبة لإجازة المرأة العاملة، فقد أصبحت إجازة الوضع مدتها عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر، كذلك للمرأة العاملة الحق في إجازة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا له، مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، كذلك للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إذا كانت حاملًا، خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها، وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا.

الهم احفظ اليمن واهله

هناك تعليق واحد: